معلوماتٌ عامة
الشؤون العامة للأجانب
يحكم دخول الأجانب إلى ألمانيا وإقامتهم فيها أمورٌ مثل موطنهم الأصليّ وكذلك وضعهم الشخصيّ وسبب السفر ضمن مجموعة متنوعة من الأحكام القانونية، يذكر من بينها قانون الإقامة (AufenthG)، وقانون حرية التنقل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي
(FreizügG/EU)، وقانون اللجوء (Asylgesetz)، وكذلك اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات والتوجيهات ذات الصلة.
- التأشيرة (المادة 6 من قانون الإقامة)
- تصريح إقامة مؤقت (المادة 7 من قانون الإقامة)
- البطاقة الزرقاء (المادة 19a من قانون الإقامة)
- رخصة إقامة دائمة (المادة 9 من قانون الإقامة)
- تصريح دائم بالإقامة الدائمة - الاتحاد الأوروبي
إذا كانت تأشيرة دخول ألمانيا ضرورية يتعين تقديم طلب للحصول عليها من السفارة الألمانية في الموطن الأصليّ المعنيّ.
تُمنح جميع تصاريح الإقامة الأخرى عند استيفاء شروط دائرة شؤون الأجانب المختصة.
بالنسبة للأجانب الذين لا تنطبق عليهم شروط منح تصريح الإقامة والذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا مرة أخرى على سبيل المثال بعد رفض إجراءات اللجوء، يتم تعليق ترحيلهم مؤقتًا وفقًا لشروط مُحددة.
تنظيم إقامة طالبي اللجوء خلال الإجراءات:
يتخذ المكتب الاتحاديّ للهجرة وشؤون اللاجئين قراره بشأن طلب اللجوء. ويحصل جميع طالبي اللجوء خلال إجراءات اللجوء الجارية على إذن إقامة مؤقت، ويتم تمديده من قبل مقاطعة هايديكرايس. يتم تخصيص طالبي اللجوء في مقاطعة هايديكرايس، ولذلك
يجب عليهم خلال إجراءات اللجوء قبول محل الإقامة في العنوان المذكور لهم، طالما أنهم يستفيدون من الإعانات العامة لتأمين سُبل عيشهم. وفي حالة رفض طلب اللجوء، تُنظم دائرة شؤون الأجانب إجراءات المغادرة أو الترحيل، والتي تتضمن من بين عدة أمور أخرى توفير أوراق إثبات الهوية.
ومن يُعترف بحقه في اللجوء، يحصل على جواز سفر وتصريح إقامة من قبل دائرة شؤون الأجانب. يُمكن أن يحصل طالبو اللجوء بعد ثلاثة أشهر على تصريح عمل، إذا وافقت الوكالة الاتحادية للعمل على ذلك. وللحصول عليه يجب تقديم وصف تفصيلي
للوظيفة من جانب جهة العمل. كما يجب التنسيق مع دائرة شؤون الأجانب قبل البدء في إجراء تدريب مجاني، لمعرفة ما إذا كانت موافقة الوكالة الاتحادية للعمل ضرورية أم لا.